الأسلام حول العالم

قضية الردة.. هل تجاوزتها المتغيرات؟ لا عقوبة للردة.. وحرية الاعتقاد عماد الإسلام

الأستاذ جمال البنا

أشار القرآن في عدد من الآيات إلى الارتداد عن الإسلام، منها قوله تعالى: “وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ” (البقرة: 217)، وقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ” (آل عمران: 149)، وقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ” (المائدة: 54)، وقوله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ” (محمد: 25).

وهناك آيات أخرى لم تستخدم فعل “ارتد”، ولكنها تضمنت المعنى مثل قوله تعالى: “مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ” (النحل: 109)، وقوله تعالى: “وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ” (النور: 55).

وهذه الآيات صريحة في إشارتها إلى الردة بعد الإسلام، ومع هذا فلم تُشِر أقل إشارة إلى عذاب دنيوي أو حدّ يوقع على المرتد، كما يوقع على السارق أو القاتل. وإنما كان العقاب المروع المخوف هو غضب الله.

وهذا ما يتسق مع سياسة وروح القرآن والنصوص الأخرى العديدة فيه، التي بنت الإيمان والاعتقاد على اقتناع الفرد وهدايته دون قسر أو ضغط، وحريته إلى أبعد مدى، وفي ذلك نجد قوله تعالى: “فمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ” (الكهف: 29).

وكان في هذا -أعني النص الصريح في هذه النقطة والنصوص العديدة في الآيات الأخرى التي أكدت حرية الاعتقاد- مقنع لتحديد الموقف من المرتد، ولكن بعض الفقهاء لم يلتفتوا إلى دلالة هذه النصوص الصريحة الواضحة بحجة أن ثمة أدلة من السنة.

نماذج من موقف الفقه التقليدي من قضية الردة

وإزاء تعامل الفقهاء بهذه الصورة مع هذه القضية الحساسة، سننقل هنا قولين من أقوال التراث الفقهي القديم والمعاصر:

 

القول الأول: جاء في كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد تحت عنوان “باب في حكم المرتد”: “والمرتد إذا ظُفر به قبل أن يُحارب فاتفقوا على أنه يُقتل؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: من بدل دينه فاقتلوه” (رواه الجماعة إلا مسلما)، واختلفوا في قتل المرأة، وهل تستتاب قبل أن تقتل؛ فقال الجمهور: تقتل المرأة. وقال أبو حنيفة: تُقتل، وشبهها بالكافرة الأصلية. والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك، وشذ قوم فقالوا: تقتل وإن راجعت الإسلام. وأما الاستتابة فإن مالكًا اشترطها في قتله على ما رواه عن عمر، وقال قوم: “لا تقبل توبته”. وأما إذا حارب المرتد، ثم ظهر المسلمون عليه فإنه يُقتل بالحرابة ولا يُستتاب، سواء كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن أُلحق بدار الحرب إلا أن يُسلم.

وأما إذا أسلم المرتد المحارب بعد أن أُخذ أو قبل أن يُؤخَذ فإنه يُختَلَف في حكمه. فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند مالك كالحربي يسلم لأتباعه، وأما إذا كانت حرابته في دار الإسلام فإن إسلامه يُسقِط عنه حكم الحرابة خاصة، وحكمه فيما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم. وقد اختلف أصحاب مالك فيه؛ فمنهم من قال: من اعتبر معيار الحكم يوم الجناية فحكمه حكم المرتد. ومنهم من قال: من اعتبره يوم الحكم فإن حكمه حكم المسلم.

ولعل أفضل ما في هذه “الدوامة” افتراض قيام “المحاربة” جنبًا إلى جنب الارتداد، وإدارة الحكم على فكرة ما إذا كان قد قُبض على المرتد قبل أن يحارب أو بعد أن حارب. وهذا هو أهم ما في الموضوع.

 

القول الثاني: جاء في كتاب “الإسلام عقيدة وشريعة” للشيخ محمود شلتوت الذي يقول تحت عنوان (عقوبة الاعتداء على الدين بالردة): الاعتداء على الدين بالردة يكون بإنكار ما عُلم من الدين بالضرورة، أو ارتكاب ما يدل على الاستخفاف والتكذيب. والذي جاء في القرآن عن هذه الجريمة هو قوله تعالى: “وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ” (البقرة: 217). والآية كما ترى لا تتضمن أكثر من الحكم بحبوط العمل والجزاء الأخروي بالخلود في النار.

أما العقاب الدنيوي لهذه الجناية فيثبته الفقهاء بحديث يُروى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه” (رواه الجماعة إلا مسلمًا).

مصادر الإشكال في حديث ابن عباس

المتأمل لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- يجده مشكلاً. فهل المراد: من بدَّل دينه من المسلمين فقط، أو هو يشمل من تنصر بعد أن كان يهوديًا مثلاً؟

وهل يشمل هذا العموم الرجل والمرأة؛ فتقتل المرأة أيضًا إذا ارتدت أم هو خاص بالرجل، وعليه فلا تُقتل المرأة بالردة؟

وهل يُقتل المرتد فورًا أم يُستتاب؟ وهل للاستتابة أجل أم لا أجل لها فيستتاب أبدًا؟

وقد يتغير وجه النظر في هذه المسألة؛ فلقد لُوحظ أن كثيرًا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحًا للدم، وإنما المبيح هو محاربة المسلمين، والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه على الدين؛ فقال تعالى: “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ” (البقرة: 256)، وقال سبحانه: “أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ” (يونس: 99).

وقد جاء في كتاب “حرية الفكر في الإسلام” للشيخ عبد المتعال الصعيدي، بعد أن استعرض الآيات القرآنية، واطَّلع على تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين قوله: “… فإذا ورد بعد هذا أحاديث آحاد تفيد قتل المرتد، فإمَّا ألا نقبلها؛ لأن أحاديث الآحاد لا يُعمل بها في العقائد، وقتل المرتد على تغييره لاعتقاده يدخل في باب العقائد لا الفروع، وإما أن نحملها على المرتد المقاتل؛ لأن المسلمين كانوا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في حالة حرب؛ فكان من يرتد بعد إسلامه لا يلزم بيته، بل ينضم إلى أعداء الإسلام يقاتل معهم؛ فكان الأمر بقتله على قتاله مع أولئك الأعداء لا على ردته عن الإسلام، وكان عدم قتله للمنافقين الذين ارتدوا بعد إيمانهم؛ لأنهم لم يقاتلوا المسلمين، بل كانوا أحيانًا يقاتلون بجانبهم، ولم يكن عدم قتلهم للجهل بكفرهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم نفاق كثير منهم، وحينئذ تكون تفرقته بين المرتدين في ذلك راجعة إلى حملهم للسلاح مع ارتدادهم أو عدم حملهم له؛ فمن حمل السلاح مع ارتداده يُقتَل، ومن لم يحمل السلاح لم يُقاتَل ولم يُقتَل، وهذا هو أحسن ما يُجمع به بين الاختلاف الذي ورد في هذه المسألة.

وبعد، فإن الأقوال الكثيرة جدًا في المرتد، وقد أحصاها ابن حزم في كتابه “المحلى” فقال: “كل من صح أنه كان مسلمًا متبرئًا من كل دين حاشا دين الإسلام، ثم ثبت عنه أنه ارتد عن دين الإسلام، وخرج إلى دين كتابي أو غير كتابي أو إلى غير دين؛ فإن الناس اختلفوا في حكمه؛ فقالت طائفة: لا يستتاب، وقالت طائفة: يستتاب، وفرقت طائفة بين من وُلد في الإسلام ثم ارتد، ومن أسلم بعد كفره ثم ارتد. ثم ذكر أن من قالوا: “لا يستتاب” انقسموا فرقتين؛ فقالت طائفة بقتل المرتد، تاب أو لم يتب، راجع الإسلام أو لم يراجع. وقالت طائفة: إن بادر فتاب قُبلت منه توبته وسقط عنه القتل، وإن لم تظهر توتبه أنفذ عليه القتل. وأما من قالوا: “يستتاب” فإنهم انقسموا أقسامًا؛ فطائفة قالت: “نستتيبه مرة فإن تاب وإلا قتلناه”، وطائفة قالت: “نستتيبه ثلاث مرات فإن تاب وإلا قتلناه”، وطائفة قالت: “نستتيبه شهرًا فإن تاب وإلا قتلناه”، وطائفة قالت: “نستتيبه مائة مرة فإن تاب وإلا قتلناه”، وطائفة قالت: “يُستتاب أبدًا ولا يُقتَل”.

وأما من فرق بين المُسِر والمعلن فإن طائفة قالت: “من أسر ردته قتلناه دون استتابة ولم تُقبل توبته، ومن أعلنها قبلنا توبته”. قال هؤلاء: “وأما المعلن فتُقبل توبته”، وطائفة قالت: “لا فرق بين المسرِّ والمعلن في شيء من ذلك”، فطائفة قبلت توبتهما معًا أقر المسرُّ أو لم يقر، وطائفة لم تقبل توبة المسر ولا المعلن.

إن هذه الأقوال التي امتلأ بها تراثنا الفقهي توضح لنا إلى أي مدى وصل التخبط والتعدد والتعارض والتفارق والاختلاف شيعًا وطوائف، وكان لهم في هذا كله مَعدى ومندوحة؛ لأن الأمر لا يحتمل جدلاً.. وليس فيه إلا قول واحد.

قاعدة ذهبية: لا تدخُّلَ للسلطة في ضمير الفرد

والقول الذي نود التأكيد عليه هنا هو أن أي تدخُّل للسلطة تحت أي اسم كان، وبأي صفة اتصفت، بين الفرد وضميره مرفوض بتاتًا، وأن الاعتقاد يجب أن يقوم على حرية الفرد واطمئنان قلبه. ودليلنا ما يلي:

 

أولاً: أن القرآن الكريم ذكر الردة ذكرًا صريحًا في أكثر من موضع، ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية، ولو أراد لذكر.

 

ثانيًا: أن القرآن الكريم أوضح -بما لا يدع مجال للشك، وفي مئات الآيات، وبالنسبة لكل أبعاد قضية الإيمان- أن المعول والأساس هو القلب والإرادة، وصرح بأنه ليس للأنبياء من دخل في هذا بضغط أو قسر، وأنه لا إكراه في الدين، وأن من شاء فله أن يؤمن ومن شاء فله أن يكفر.

 

ثالثًا: أن القرآن الكريم عندما قرر حرية الاعتقاد، فإنه كان في حقيقة الحال يقرر مبدأ أصوليًا تحتمه طبائع الأشياء والأصول العامة وحكم العقل والمنطق، ولو لم يقرره القرآن لفرض نفسه على المجتمع بحكم السلامة الموضوعية، ولكونه يمثل إحدى السنن التي وضعها الله تعالى للمجتمع الإنساني، ولم تأتِ الشرائع الإلهية لمخالفتها، وإنما جاءت لتقريره.

 

رابعًا: أنه لم يرِد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قتل مرتدًا لمجرد ارتداده، على كثرة المنافقين الذين كفروا بعد إيمانهم.

 

خامسًا: أننا لا نرد حديثًا لمجرد كونه حديث آحاد، وكل حديث يثبت لدينا نحترمه ونقدره، ولكن يجب علينا لكي نطبقه كمبدأ عام أن نتقصى غاية التقصي، وأن نلم بملابسات الحديث كله، وأن نتأكد من أنه قد رُويَ بالحرف وليس بالمعنى؛ لأنه لا يجوز أن نبيح الدماء أو نقيد الحريات مع احتمال الرواية بالمعنى؛ فهذا الأسلوب في الرواية قد يغير المقصود، كما يجب الإلمام بالملابسات التي أحاطت بهذا الحديث، التي قد تجعله حكمًا خاصًا لا عامًا. وهذه كلها شبهات قوية، ويمكن لأقل منها أن ترد تطبيق حد مذكور في القرآن على فرد واحد؛ فكيف يمكن تقرير مبدأ عام يطبق على الكافة مع وجودها؟

 

سادسًا: أن فكرة الردة اقترنت على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بعداوة الإسلام وحربه. فمن آمن كان يعمل لنصرته، ومن ارتد كان يعمل على حربه، ويلحق بالمشركين، كما حدث في حالة “عبد الله بن سعد بن أبي سرح”، الذي كان قد آمن ثم ارتد وأخذ يؤلب قريشًا على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأهدر النبي دمه، فلما كان فتح مكة لاذ بعثمان بن عفان وكان أخاه في الرضاعة، فغيبه حتى اطمأن الناس، ثم أحضره إلى النبي وطلب له الأمان فصمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طويلاً، ثم أمَّنه؛ فأسلم.

مثال تاريخي ونموذج معاصر

والذكر المأثور للردة في التاريخ الإسلامي هو ردة القبائل العربية بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد كانت ردة هذه القبائل في حقيقة الحال رفض دفع الزكاة. ومن هنا كانت قولة أبي بكر المشهورة: “والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه”. وأكثر منها صراحة قولته في حربه لمن يفرق بين الصلاة والزكاة. فردة هذه القبائل كانت سياسية أكثر مما كانت دينية بالمعنى الذي نفهمه. ولهذا لا نجد استشهادًا بها في الكتب الفقهية تأييدًا لدعوى قتل المرتد.

أما فكرة الارتداد كنوع من ممارسة حرية العقيدة فقد كانت مستبعدة وقتئذ، ومن هنا فحتى الفقهاء أنفسهم لاحظوا هذه النقطة، وفرقوا بين القبض على المرتد قبل أن يجاهر بالمحاربة أو بعدها.

وكان يجب على الذين يعالجون هذه النقطة في العصر الحديث أن يفطنوا لها، فإذا أرادوا عقوبة فعلى ما يقترفه المرتد من حرب أو خيانة للبلاد، ومن هنا فإن الجريمة تكون (الخيانة العظمى) وليست الردة.

وكان يجب أن تقف أقوال الفقهاء عند هذا الحد من آيات القرآن، وتجاوز الفقهاء لروح الإسلام في هذا الصدد لم يكن له مبرر.

وهناك حالة تطبيقية في الآونة المعاصرة؛ حيث كانت صحيفة “الأهرام” المصرية قد وافتنا في 6–7-19977 بنبأ عن موافقة مجلس الدولة على مشروع قانون بإقامة حد الردة، ويقضي هذا القانون بإعدام المرتد عن الإسلام عمدًا بقول صريح أو بفعل قطعي، والسجن عشر سنوات لمن ارتد أكثر من مرة، وعقوبات رادعة إذا وقعت الردة من قاصر.

وفي هذا القانون تثبُت الردة بالإقرار مرة واحدة أو بشهادة رجلين. ومن الآثار المترتبة على هذا الحكم منع المرتد من التصرف في أمواله، وهذه هي عناوين الخبر، وقد تضمنت التفاصيل أنه إذا كان “الجاني” -على حد تعبير صحيفة الأهرام- قد أتم السابعة، ولم يتم العاشرة؛ فللقاضي أن يوبخه في الجلسة أو يأمر بتسليمه إلى أحد والديه أو إلى ولي نفسه أو بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأحداث، وإذا كان قد أتم العاشرة ولم يتم الخامسة عشرة فإنه يعاقب بضربه بعصا رفيعة من عشر إلى خمسين ضربة… إلخ.

وينص مشروع القانون بأن كل من حرض غيره على ارتكاب ما يكون جريمة الردة، يعاقب بالعقوبة المقررة للشريك إذا لم يترتب على هذا التحريض أي أثر، ويعاقب بنفس العقوبة على التحريض المبين بالقانون.

ولا تسري على الجريمة الحدّية الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في شأن سقوط العقوبة بانقضاء المدة، ولا يجوز إبدال العقوبة الحدية ولا العفو عنها. كما يحظر على المتهم بالردة التصرف في أموال أو إدارتها، وكل تصرف أو التزام يصدر منه خلال فترة اتهامه يكون معلقًا على البتّ في أمره.

إن هذا الاقتراح بقانون مثَّل آنذاك ردة تشريعية حقيقية لعلاج مشكلة إسلامية وهمية. ولو أنه كان قد صدر فما كان صدوره إلا لحساب المغفلين والجهلة وأعداء الإسلام؛ المغفلين الذي يظنون أنه يحقق خيرًا في حين أنه شر ماحق، والجهلة الذين لم يعلموا تجربة التاريخ في الحديث والقديم، وكيف أن كل حجْر على الفكر يؤخر البشرية، ويؤخر الفكرة المطلوب حمايتها. وأن أي قانون يوضع لذلك إنما تستفيد منه السلطة القائمة، والأوضاع المقررة في هذا العصر الذي تصل فيه شهوة الحكم بحيث يتجسس الحاكم على صديق عمره، ويحتفظ بأسرار وصور ما يحدث في غرفات النوم. يقدم هذا القانون سلاحًا للاتهام والتحقيق والتشهير بكل معارض، ويُمكن أن يُستخدم لسلب الأموال، أو انتزاع الأبناء الأبرياء، الذي حماهم القانون بما لم يَحمِهم به أي تشريع آخر في العالم، ويزج بهم إلى معاهد تخريج المجرمين التي تسمى “مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

وأما أعداء الإسلام فكانوا سيقولون: إن المسلمين إنما يقرون لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة تطبيقًا لقانون العقوبات.. ليس إلا.

وبعد كل هذا، أفلم يخطر للذين وضعوا هذا المشروع أنه قد يأتي بعكس ما أريد منه؟

إن الاتهام يكسب المتهم تعاطف الجماهير، فإذا رفض هذا المتهم “الاستتابة” المزعومة، وفضَّل أن يُقتل في سبيل رأيه –كائنًا ما كان– فإن هذا الوقوف سيجعله شهيدًا من شهداء حرية الرأي، وسيطرز حواشي الإلحاد بالبطولة؛ الأمر الذي حدث بالفعل بالنسبة لضحايا المحاكمات البابوية في المسيحية.

ولا يمكن للاستتابة أن تصل إلى أبعد من هذين، ما دامت صادرة من السلطة. إن الاستتابة للرجال هي كبيت الطاعة للنساء، وفي الوقت الذي يتمرد فيه النساء -ولهن الحق- على بيت الطاعة، يريد المشرِّع أن يُوجد بيت طاعة للرجال.

حرية الفكر غاية شرعية

رأينا أن تمحور الفكر الإسلامي حول “الله” جعل المبدأ الأعظم في المجتمع الإسلامي هو “الحق”، وأن الحرية تنطلق من الحق وتعد ممارسة له، وهو أمر صحيح، ولكنه في الوقت نفسه اقتضى استثناء حرية واحدة من هذا النطاق، وهذا الاستثناء ليس على سبيل التعارض والافتيات، ولكن على أساس أن هذه الحرية وحدها هي التي تكفل التفهم السليم لمبدأ الحق، تلك الحرية هي حرية الفكر والاعتقاد.

والحد الوحيد الذي تنتهي عنده هذه الحرية هو ذات الله تعالى وكنهه؛ لأن التفكير الإنساني ليس مهيّأ لمعالجته، ولم يستطع كل الفلاسفة والمفكرين الذين حاولوا هذا من أربعة أركـان الأرض، ومن سقراط حتى الآن التوصل إلى طائل من جراء الخوض فيه، ومن هنا فإن الخطر الوحيد على التفكير الذي جاء في أثر إسلامي هو التفكير في ذات الله، وباستثناء هذه النقطة فإن الإسلام يطلق حرية الفكر دون قيد أو شرط.

والقضية التي كان على الفكر الإسلامي أن يجابهها هي أنه إذا كان الحق هو المبدأ الأعظم، فكيف يمكن تفهم هذا الحق والاقتناع به -أو بالتعبير الديني الإيمان به-؟ فإذا كان الإيمان بالحق لا يُفرض فرضًا، ولا بد فيه من الاقتناع والاطمئنان والطواعية، فلا مناص إذن من تهيئة مناخ من حرية الفكر ليمكن أولا تفهم “الحق” ومعالمه وأصوله وما يقتضيه أو ينبني عليه… إلخ، وثانيًا الاقتناع بصحة ذلك وسلامته إلى درجة الإيمان.

وهكذا نجد أن حرية الفكر هي الطريق إلى الحق، ومن هنا فلا يمكن بداءة تقييدها بالحق؛ لأن هذا مصادرة لها، ومناقضة لطبيعتها. كما أن فكرة حماية التفكير من أن يضل وأن ينتهي إلى نتائج خاطئة أو إلى متاهات هي مما لا يمكن التمحك بها؛ لأن أي سماح بفرض قيود أو حدود بتعلة حماية الفكر لن يقف عند هذه الدرجة المزعومة؛ لأن حدود الحماية تتوقف على فهم من يفرض هذه القيود لمضمون الفكر. ويغلب أن يؤدي ضيق الأفق وسيطرة المصلحة إلى فرض أسوأ صور القيود في كل حالة يُسمح بها، كما يؤكد ذلك تاريخ حرية الفكر.

ولذلك فإن الإسلام استبعد أي صورة من صور القيود، ولم يوقفه عن ذلك خوف الضلال والإلحاد؛ لأن البديل عن هذا أسوأ منه؛ فعندما نفتح الباب على مصراعيه لحرية الفكر، ويضل البعض نتيجة لذلك، فإن من يؤمن فسيؤمن عن بينة واقتناع. أما إذا سمحنا بالقيود والتحكم فسيكون الإيمان على دخل، ولا قيمة لهذا الإيمان، حتى وإن كثر عدد المؤمنين به.

والنصوص التي توجب حرية الفكر والاعتقاد عديدة، ولكن قد يكون أهم من ذلك أن التصور الإسلامي للمجتمع يفترض وجود الحرية كجزء لا يتجزأ من بنية هذا المجتمع، ليس فحسب لما قدمناه من أن الإيمان بالعقيدة لا يمكن أن يتم إلا في بيئة حرة، وبعد اقتناع كامل، ولكن أيضًا لأن الإسلام يبني الحياة الإنسانية بصفة عامة على أساس أنها اختبار واختيار بين الخير والشر، وهذا بدوره يفترض ويتطلب وجود قوى الشر والغواية، وحرية الإنسان في الانسياق أو المقاومة، وليس هناك ما هو أكثر صراحة من النصوص القرآنية في هذا، فإن إبليس ما كان يستطيع أن يفتن الناس لولا أن الله تعالى سمح له بذلك، بل ومنحه القوى والوسائل اللازمة. فقد ذكر القرآن الكريم على لسان إبليس: “قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لآَتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ” (الأعراف: 14 – 17)، كما قال في آية أخرى: “قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً * قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا * وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً” (الإسراء: 62 – 65)، وهو معنى تكرر بنصه تقريبًا في سورتي “الحجر” و”ص”. فافتراض عدم وجود هذه القوى وحريتها في العمل وحرية الإنسان تجاهها في الاختيار يخالف تصور الإسلام للمجتمع واستخدامه للثواب والعقاب.. الجنة والنار، بل إنه يقضي على مبرر وجود هذه الحياة الدنيا الذي يعود إلى الإغواء من ناحية، والضعف البشري من ناحية أخرى، وسمح الله تعالى لها أن تكون مسرحًا لعمل الشيطان وإغوائه حتى يوم القيامة. فإذا وجدت القيود والحمايات التي تستبعد آثار هذا الإغراء والإغواء، وإذا أقيمت “خيمة” من سد الذرائع وإغلاق الطريق أمام وسائل الإغراء والإغواء، فلن يكون هناك اختبار، ولن يكون هناك اختيار، ولا يكون هناك ثواب أو عقاب، وهذا يختلف اختلافًا جذريًا بل هو يناقض مناقضة تامة التصور الإسلامي للمجتمع الإنساني، هذا المجتمع الذي بدأه وتسبب فيه اختيار آدم، ثم جعله الله تعالى مسرحًا للاختيار الحر طوال المدة التي أُنظِر فيها الشيطان حتى يوم القيامة، وسُمِح له فيها بالعمل، وتم تسليح المؤمنين في مواجهة هذا الإغواء بالإيمان والعقيدة، وكان يمكن لله تعالى ألا يسمح له أصلاً، وأن يهدي الناس جميعًا… إلخ.

وكما أن هذا التصور واضح في تقبل القرآن لوجود الكثرة الغافلة، والباطل المستشري؛ حيث يقول تعالى: “وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا” (يونس: 99). والقرآن يوجه الرسول في شيء من الصراحة حول هذه المسألة فيقول: “لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ” (آل عمران: 128)، كما قال تعالى: “وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ” (الأنعام: 35)، كما قال تعالى: “إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ” (النحل: 37)، وكذا قوله تعالى: “إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ” (القصص: 56).

أما الآيات التي تؤيد حرية الاعتقاد فهي أكثر من أن يستشهد بها في هذا المقام الموجز، لكن يُستفاد منها عدة أمور على النحو التالي:

( أ ) أن يكون اكتساب الإيمان بالدعوة والحوار دون ضغط أو قسر أو استخدام سلطة أو جاه أو طلب معجزة أو تحقيق مطالب دنيوية.

(ب) حرية الدعاة في الدعوة، وأن منعهم نوع من الصد والعدوان.

(جـ) حرية الناس في الاستجابة للدعوة أو رفضها.

وقد أظهرت آيات عديدة أن الإيمان هداية، والاختلاف قضاء، وكله من عند الله. وقد أمر الله تعالى نبيه بأن “يُعرِض” عن المشركين والجاهلين؛ لأنه لا إكراه في الدين، فمن آمن فلنفسه، ومن ضل فعليها، وأن الله تعالى وحده هو الذي سيحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، والآيات في هذه المعاني تجاوزت العشرات؛ وهو ما لا يدع شكًا في أنها أصل مؤكد من الأصول الإسلامية.

منهج القرآن في التعامل مع الآخر

وقد وضع القرآن النهج الذي يجب اتباعه إزاء الآراء المخالفة، فإنه يذكر دعاوى المشركين مهما كان فيها من إفك أو شرك أو كفر أو وقاحة، ثم يرد عليها بالحجة والمنطق؛ فهناك مثلاً قوله تعالى: “وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا” (البقرة: 116)، وقوله تعالى: “قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ” (آل عمران: 181)، وقوله تعالى: “فَقَالُوا أَرِنَا اللهِ جَهْرَةً” (النساء: 153)، وقوله تعالى: “وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ” (المائدة: 64)، وقوله تعالى: “قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ” (المائدة: 73)، وقوله تعالى: “قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ” (النحل: 101)، وقوله تعالى: “وَقَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ مُّفْتَرًى” (سبأ: 43)، وقوله تعالى: “قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ” (يس: 18)، وقوله تعالى: “وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً” (الفرقان: 5). وأمثال هذه الآيات عديدة، ويضيق المجال عن الاستشهاد بها جميعًا. ولم يقل القرآن في حالة واحدة: اقطعوا ألسنتهم أو اسجنوهم، أو وقعوا عليهم كذا وكذا من العذاب والعقاب، كما فعل في حالة السرقة والزنا والإفك… إلخ، كما لم يتجاهل هذه الدعاوى؛ بدعوى ما يمكن أن يثيره ذكرها من شك، وإنما يذكرها ثم يفندها بالحجة والمنطق والبرهان.

أما ما يُثار عن “الجهاد” وتلك الشبهة الضاربة أطنابها من أن الإسلام انتشر بالسيف، فليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة منها؛ إذ لو كان الهدف من الجهاد هو فرض الإسلام على الناس لما جاز أن تُقبل منهم الجزية، ولاعتبرت أسوأ أنواع الرشوة، ولوجب أن تُوجَّه أشد الضربات وأولاها إلى دعاة الأديان الأخرى من كهان وأحبار، وأن تُهدم هدمًا دور العبادة من كنائس أو معابد أو أديرة. ولكن الجهاد الإسلامي سلك نقيض ذلك؛ فقد أبقى من يشاء على دينه، ورفض أن يُفتن أحد عن دينه، وقدم نوعًا من الحصانة والحماية للكهان والأحبار والمعابد والكنائس، ونهى نهيًا باتًا عن المساس بهم وبها.

وما لم يفهمه بعض الناس هو أن الإسلام بجانب أنه عقيدة دينية خالصة بين الفرد وربه، فإنه كذلك نظام اجتماعي وسياسي يقوم على العدالة والمساواة وحرية الفكر والاعتقاد، وكانت النظم القائمة موغلة في طغيانها، عريقة في طبقيتها، قائمة على الاستعلاء والظلم والتحكم، ولم تكن هذه النظم لتسمح لا بظهور الإسلام كدين وعقيدة، ولا بدعوته للعدل والمساواة والحرية. فلم يكن ثمة مناص من مجابهة هذه النظم بالقتال؛ لأن تجربة التاريخ وسابقة الإسلام نفسه وما قُوبل به من كفار قريش حتى اضطر إلى السرية حينًا، والهجرة حينًا أخر – تؤكد أن الطبقات المميزة والفئات الحاكمة لا تتنازل طواعية عن امتيازاتها. فالجهاد الإسلامي كان في حقيقة الحال حربًا في سبيل حرية الاعتقاد، سواء كان بالنسبة للمسلمين أو غيرهم، وتحريرًا للجماهير والشعوب والسواد المسترَق والمستعبَد في إسار الجهالة والفاقة والنظم الطاغية، وإحلالاً لشرعة الكتاب والميزان محل شرعة الارستقراطيات والعروش والطاغوت.

ولو لم تكن الفتوح الإسلامية تحريرًا للجماهير وإقامة للعدالة لما حارب المسلمون حرب الاستشهاد؛ فإن الإنسان لا يضحي بنفسه في سبيل الدنيا أو المغانم، ولما استطاع الفتح الإسلامي أن يمضي قدمًا وأن يشق طريقه ويرسخ أقدامه. وكان من أسهل الأمور أن تثور الجماهير على الجيوش الإسلامية التي كانت قليلة العدد رثة العدة والعتاد، مُنبتَّة عن قواعدها، وقد كان المسلمون الذين دخلوا الأندلس بضعة عشر ألفًا، وكان من المستحيل أن يظلوا ثمانية قرون لولا ما جاءوا به من قوتهم، والإضافة التي تُبقي عليهم.

ومع أن كلمة “جزية” تصطحب لدى بعض الكتاب، أو تثير في النفوس تداعيات لمعانٍ سيئة، فإنها في حقيقة الأمر بعيدة عن ذلك، فقد اشتُقت من “جزى” يجزي جزاء، مثل قضى يقضي قضاء. وفي التنزيل نجد قوله تعالى: “لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا” (البقرة: 48)، وفي الحديث المشهور: “تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك” (رواه البخاري). فمفهوم الجزية هو “المقابل”، وتلك هي حقيقتها. فهي مقابل ما يقدمه المجتمع الإسلامي من حماية لغير المسلمين، مع إعفائهم من الاشتراك في عبء الدفاع أو الانخراط في الجيش. ومن أجل هذا فإنها لا تُفرض على النساء والولدان، ولا على من يعجز عن الكسب من أهل الذمة، بل قد يُفرض لهم من بيت مال المسلمين عطايا ورواتب لما ألمّ بهم من عجز، فليس فيها ما يثير أي معنى سيئ. وهي بعد وسيلة للجمع بين الحرية والعدالة. وللجزية مثيلات في المجتمع الأوروبي والأمريكي الحديث.

ومن ناحية أخرى فمن الثابت أن مشروعية القتال في الإسلام إنما نشأت أول ما نشأت للدفاع عن حرية العقيدة؛ فالجهاد هنا في صف الحرية ولحماية الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وليس ضد الحرية أو كبتها، وهو واضح من أول آية أذنت بالقتال؛ حيث قال تعالى: “أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ” (الحج: 39 – 42).

وبقية الآيات التي تأذن بالقتال لا تختلف عن هذا الموضوع؛ فكلها حماية للعقيدة وصدّ للفتنة. وقد تضمنت أشد الآيات -وهي التي يطلق عليها بعض المفسرين آية السيف- نصًا تاليًا يثير الإعجاب، حيث يقول تعالى: “وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ” (التوبة: 6). ومن النادر أن نجد مثل هذا النص وسط آية للقتال إلا إذا كان هذا القتال حماية لحرية العقيدة، وأن السيف فيها لا يوجه للإرغام على الاعتقاد. كما أن من النادر أن نجد توجيهات للداعية في مثل صراحة ووضوح الآيات “لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ” (الغاشية: 22)، وقوله تعالى: “وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ” (الأنعام: 107). إن النبي -عليه الصلاة والسلام- مبلغ وشهيد، ولكنه ليس مسيطرًا ولا حتى وكيلاً.

راجع بقية وجهات النظر:

الكاتب arabic_user

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى