الأسلام حول العالم

قضية الردة.. هل تجاوزتها المتغيرات؟ عقوبة الردة تعزيرًا لا حدًّا

د. محمد سليم العوا

تمهيد:

“الردة” لغة تعني: الرجوع، وشرعًا تعني: كفر المسلم بقول أو فعل يُخرجه عن الإسلام (1). والرأي السائد في الفقه الإسلامي يذهب إلى اعتبار الردة جريمة حد، يُعاقب عليها بالقتل؛ أي الإعدام (2).

وجرائم الحدود تجُبُّ عقوباتها كحق لله تعالى (أي لتحقيق مصلحة عامة)، ويجب توقيع الحد كلما ثبت ارتكاب الجريمة الموجبة له، بحيث لا يجوز العفو عنها أو تخفيضها.

ودراسة الردة تقتضي أن نتبين مدى انطباق أحكام جرائم الحدود وعقوباتها عليها؛ لنرى بعد ذلك ما إذا كانت تُعتبر من جرائم الحدود أم لا؟ وما إذا كانت تُعتبر عقوبتها حدًا مقدرًا لا يقبل التغيير؟ أم أنها تدخل في إطار نوع آخر من الجرائم، وتدخل عقوبتها كذلك في إطار نوع آخر من العقوبات؟

ولذلك فسوف نقسِّم دراستنا لهذه الجريمة على نحو يحقق الوصول إلى إجابة عن هذا التساؤل؛ فنبدأ بدراسة النصوص القرآنية في شأن الردة، ثم نستعرض الأحاديث النبوية المتعلقة بها، ونناقش بعد ذلك ما انتهى إليه الفقه الإسلامي، أو الرأي السائد فيه، من اعتبار الردة جريمة من جرائم الحدود، يُعاقَب عليها بعقوبة مقدرة ذات حدٍ واحد، وهي عقوبة الإعدام.

ومن الجدير بالبيان –بادئ ذي بدء– أننا في دراستنا لجريمة الردة إنما نناقش فحسب وضع العقوبة بين عقوبات الحدود أو في نطاق غيرها من العقوبات. أما تجريم الردة، ووجوب فرض عقاب عليها، فهما أمران مسلَّمان، ولا يدخلان بالتالي في نطاق بحثنا.

وبعبارة أخرى فإن السؤال الذي نحاول هنا أن نجيب عنه –مع التسليم بأن الردة جريمة في النظام الجنائي الإسلامي– هو: هل تعتبر العقوبة المقررة لهذه الجريمة من عقوبات الحدود، بحيث ينطبق عليها تعريف هذه العقوبات وتثبت لها خصائصها؟ أو أنها عقوبة أخرى، ليست من عقوبات الحدود، ولها بالتالي خصائصها المستقلة؟ وفي إطار محاولة الإجابة عن هذا السؤال فقط تدور دراستنا لجريمة الردة وعقوبتها.

آيات القرآن الكريم في شأن الردة:

ورد ذكر الكفر بعد الإيمان -أي الردة- في القرآن الكريم في بضع عشرة آية. عبَّر القرآن الكريم في بعضها بلفظ “الردة”، وفي بعضها بتعبير “الكفر بعد الإسلام”.

أما تعبير الردة، فقد ورد في قوله تعالى: “… وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ” (البقرة: 217). وفي قوله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ” (محمد: 25 – 27).

وأما تعبير الكفر بعد الإيمان، فقد ورد في قوله تعالى: “مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآَخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآَخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ” (النحل: 106 – 109). وفي قوله تعالى: “أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ” (البقرة: 108). وفي قوله تعالى: “كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ” (آل عمران: 86– 90). وفي السورة نفسها نجد قوله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ” (آل عمران: 177).

ويرد التعبير بالكفر بعد الإيمان أيضًا في سورة النساء في قوله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً” (النساء: 137). وفي سورة التوبة: “لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ” (التوبة: 66).

ويرد التعبير بالكفر بعد الإسلام في سورة التوبة أيضا في قوله تعالى: “يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ” (التوبة: 74).

ومن بين هذه الآيات الكريمة نلاحظ أن آية واحدة هي مما نزل في مكة من القرآن الكريم، وهي الآية: 106 من سورة النحل، في حين أن الآيات الأخرى هي آيات مدنية، نزل بها الوحي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المدينة بعد الهجرة، وبعد أن أقام الرسول الدولة الإسلامية، وكان هو حاكمها، وكان الإسلام قانونها الذي يخضع له رعاياها من مسلمين وغير مسلمين بحكم الاتفاق الذي أبرمه الرسول مع أهل المدينة ومواطنيها عند الهجرة، وهو وثيقة أو صحيفة المدينة (3)، وبحكم السيادة الفعلية والقانونية للإسلام في الدولة.

وعلى الرغم من ذلك فإن الآيات الكريمة التي قدمنا نصوصها لا تشير من قريب أو من بعيد إلى أن ثمة عقوبة دنيوية يأمر بها القرآن لتُوقَّع على المرتد عن الإسلام، وإنما يتواتر في تلك الآيات التهديد المستمر بعذاب شديد في الآخرة، ويُستثنى من ذلك ما أشارت إليه آية سورة التوبة رقم: 74، التي يتضمن نصها الوعيد بعذاب أليم في الدنيا والآخرة.

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الآية لا تفيدنا في تحديد عقوبة الردة؛ لأنها إنما تتحدث عن كفر المنافقين بعد إسلامهم. ومن المعلوم أن المنافقين لا عقوبة دنيوية محددة لهم؛ لأنهم لا يُظهِرون الكفر، بل يخفونه ويظهرون الإسلام. والأحكام القضائية في النظام الإسلامي إنما تُبنى على الظاهر من الأعمال أو الأقوال، لا على الباطن الذي انطوت عليه القلوب أو أسرَّته الضمائر. وفي ذلك يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضيَ له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو يتركها” (4).

وهكذا، فإننا لا نجد في النصوص المتعلقة بالردة في آيات القرآن الكريم تقديرًا لعقوبة دنيوية للمرتد، وإنما نجد فيها تهديدًا متكررًا، ووعيدًا شديدًا بالعذاب الأخروي. ولا شك في أن مثل هذا الوعيد لا يرد إلا في شأن معصية لا يُستهان بها. يكفي أن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بمغفرة الذنوب جميعا، في الوقت الذي توعد فيه من كفروا بعد إيمانهم، ثم ازدادوا كفرًا بأنه لن يغفرَ لهم ولن يهديهم سبيلاً. فالردة في حكم القرآن الكريم معصية خطيرة الشأن وإن لم تُفرض لها آياته عقوبة دنيوية.

هل نُسِخَ قوله تعالى: “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ”؟

ومن ناحية أخرى فإن القرآن الكريم يقرر في وضوح أنه “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ” (البقرة: 256 – 257).

واستنباط عقوبة المرتد أو تأسيسها على فهم بعض الآيات المتقدم ذكرها، التي تبين عقاب المرتد في الآخرة ينافي صريح قوله تعالى: “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” (البقرة: 256). وقد فطن ابن حزم -رحمه الله- إلى هذا التعارض بين تقرير عقوبة المرتد استنادًا على بعض الآيات التي فيها وعيد المرتدين، وقوله تعالى: “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ”، فذهب إلى أن هذه الآية الأخيرة من منسوخ القرآن، وأن حكمها بالتالي غير محكم. وأن الإكراه مباح في الدين (5).

ولكن دعوة النسخ في هذه الآية غير مسلمة؛ فالنسخ لا يكون إلا بنقل صريح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عن صحابي يقول: “آية كذا نُسخت بآية كذا”(6). و”لا يُعتمَد في النسخ بأقوال عوام المفسرين، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صريح ولا معارضة بيِّنة (أي تعارض آيتين)؛ لأن النسخ يتضمن رفع حكم، وإثبات حكم تقرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد (7).

ولا يُحتج في إثبات نسخ قوله تعالى: “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ”، بالأحاديث النبوية الصحيحة، التي فيها ذكر قتل المرتد، والتي سوف يأتي ذكرها؛ إذ إن المقرر في أصول الفقه أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، أو سُنة متواترة، وذلك ما يقول فيه الشافعي: “إنما نُسخ ما نُسخ من الكتاب بالكتاب، إن السنة ليست ناسخة، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصًا، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه مجملاً” (8)، وغير الشافعي من الأصوليين يضيفون السنة المتواترة إلى القرآن (9).

ويقول الإمام الشافعي في الاحتجاج لرأيه: “وفي قوله: “مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي” (يونس: 15) بيان ما وصفت، من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه. فكما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه -جل ثناؤه-، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه، وفي كتاب الله دلالة على ذلك؛ حيث قال الله تعالى: “مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ” (البقرة: 106)، فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله” (10)، ولمخالفيه ردود عليه ليس هنا محل بيانها (11).

وقد جمع السيوطي -رحمه الله- الآيات التي صح فيها عند العلماء أنها منسوخة وهي إحدى وعشرون آية، وقال: “لا تصح دعوى النسخ في غيرها” (12)، وليس من بين هذه الآيات قوله تعالى: “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ”.

وعلى ذلك فإن قوله تعالى: “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” محكم غير منسوخ، وهذا هو المتفق مع ما تكرر تقريره في القرآن الكريم من حرية الفكر والرأي والاختيار، على نحو يشعر بأن ذلك من أصول الإسلام التي لا يدخل مثلها النسخ ولا التبديل (13).

ومما يجدر بيانه هنا أن الفقهاء لا يستندون بصفة أساسية إلى آي القرآن الكريم في إثبات عقوبة للمرتد، وإنما مستندهم الأساسي في ذلك هو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما ترد آيات القرآن الكريم في بحث الفقهاء لعقوبة الردة بيانا لوعيد الله سبحانه وتعالى للمرتد بالعقاب الأخروي. ويقودنا ذلك لبحث حكم الردة، الذي قررته السنة النبوية، في ضوء الأصل الذي سبق تقريره من أنه “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ”، وفي ضوء الحقائق الأخرى المأخوذة من السنة أيضا، والتي نناقشها في الفقرات التالية.

الأحاديث النبوية في شأن عقوبة الردة:

لا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه الإسلامي من الإشارة إلى بعض آيات الكتاب العزيز تتحدث عن الردة، وما توعد الله عز وجل به المرتد في الآخرة. غير أن الأساس الذي يستند إليه الفقهاء في شأن عقوبة المرتد وكونها من عقوبات الحدود هو بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكثر هذه الأحاديث تداولا على أقلام الفقهاء وفي كتبهم ثلاثة أحاديث هي:

أ – حديث المحاربين من عكل وعرينة، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

ب – والحديث الذي رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: “من بدل دينه فاقتلوه”.

جـ – والحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: “لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة”.

ونناقش فيما يلي هذه الأحاديث الثلاثة لنرى إلى أي مدى يمكن أن يصح استنباط عقوبة القتل حدًا للمرتد من هذه الأحاديث كلها أو بعضها.

أولاً: حديث المحاربين من عكل وعرينة:

روى هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه: “أن نفرًا من عكل ثمانية (14) قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا، فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم، فأُدرَكوا فجِيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا” (15). وفي بعض الروايات أنه كان للإبل “رعاة” وأن العرنيين قتلوهم ومثَّلوا بهم.

وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث أن العقوبة التي وقَّعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي العقوبة المقررة للمرتد؛ فكرروا الحديث تحت عنوان “حكم المحاربين والمرتدين” (16)، أو “باب المحاربين من أهل الكفر والردة” (17). وقد أدت هذه العناوين إلى أن يزعم بعض المستشرقين أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يكره الناس على الإسلام أول الأمر بتعذيبه من يرتد عنه (18).

أما الرأي السائد بين جمهور العلماء -وهو الصحيح من وجهة نظرنا– فهو أن النفر من عكل وعرينة لم يُقتلوا لمجرد الردة، وإنما قتلوا لكونهم محاربين. وفي ذلك يقول ابن تيمية: “هؤلاء قتلوا مع الردة، وأخذوا الأموال، فصاروا قطاع طريق، ومحاربين لله ورسوله” (19).

وعلى ذلك فإن حديث العرنيين -أو المحاربين من عكل وعرينة – لا يصح أن يكون مستندًا للقائلين بأن عقوبة الردة هي القتل حدًا؛ لأن جريمة العرنيين لم تكن الردة فحسب، وإنما كانت جريمتهم هي الحرابة؛ ولذلك عُوقِبوا بعقوبتهم. أو عُوقِبوا قصاصًا منهم لما فعلوه برعاة الإبل التي سرقوها، حيث إنهم قتلوا الرعاة ومثَّلوا بهم فاقتُصَّ منهم بمثل ما فعلوا.

أما ورود لفظ الردة أو المرتدين في بعض كتب الحديث عند رواية حديث العرنيين فهو – فيما نرى– من باب حكاية حال هؤلاء النفر؛ إذ أنهم جمعوا إلى حرابتهم الردة عن الإسلام، فليس معنى ذكر ردتهم أن ما عُوقبوا به هو عقوبة كل مرتد.

 

ثانيًا: حديث الأسباب المبيحة لدم المسلم:

بيَّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن قتل المسلم لا يُباح إلا في حالة من ثلاث حالات، أو بسبب من ثلاثة أسباب: “النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين المفارق للجماعة”. والسببان الأولان لا علاقة لهما بالردة وعقوبتها، إنما فسَّر كثير من الفقهاء “المارق من الدين المفارق للجماعة” بأنه المرتد، وقرَّروا بناء على ذلك أن المرتد يُقتل حدًا بنص هذا الحديث الصحيح.

وهذا التفسير ليس محل اتفاق بين الفقهاء. فابن تيمية رحمه الله قرر أن المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المارق من الدين المفارق للجماعة” يحتمل أن يكون المحارِب قاطع الطريق لا المرتد. ويستند ابن تيمية في رأيه هذا إلى أن رواية للحديث المذكور، قد جاءت مُفسَّرة على هذا النحو عن عائشة رضي الله عنها، وذلك هو ما رواه أبو داود بسنده عن عائشة -رضي الله عنها- أن -رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يُرجم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يُقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيُقتل بها” (20). وأخذًا بهذا الحديث، قال ابن تيمية: “فهذا المستثنى هو المذكور في قوله: التارك لدينه المفارق للجماعة. ولهذا وصفه بفراق الجماعة، وإنما يكون هذا بالمحاربة” (21).

فإذا صح هذا التفسير، وهو عندي صحيح، فإن الأسباب المبيحة لدم المسلم والمذكورة في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم هي نفسها التي وردت في حديث عائشة الذي رواه أبو داود. ويكون النص في هذا الحديث على المروق من الدين ومفارقة الجماعة مقصودًا به من ارتد ثم حارب الله ورسوله، وليس بمجرد الردة. وعلى ذلك فإن حكم المرتد الذي لم تقترن ردته بمحاربة جماعة المسلمين التي عبر عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- “بمحاربة الله ورسوله” لا يُستَدلُّ عليه بهذا الحديث.

وبعبارة أخرى، فإن الحديث الذي نحن بصدده لا يقرِّرُ حكم الردة المجردة، وإنما يقرر حكم المحارب. والمحارب يُقتل سواءً أكان مسلما أو غير مسلم. فلا يسوغ الاستناد إلى قوله صلى الله عليه وسلم: “المارق من الدين المفارق للجماعة” في إثبات عقوبة القتل حدًا للمرتد.

ثالثا: حديث من بدل دينه فاقتلوه:

روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه”. وقد روى هذا الحديث أيضا أبو داود في سننه، والإمام مالك في الموطأ وغيرهم (22). وهذا الحديث هو أقوى ما يؤيد المذهب السائد في الفقه الإسلامي من أن المرتد يعاقب بالقتل حدًا.

وقد حاول بعض المعاصرين أن ينفي تقرير الإسلام لأية عقوبة على الردة، أو بعبارة أخرى أن ينفي تجريم الردة، فذهب إلى أن الحديث يشير إلى المحارب المرتد، وهو يعني بالمحارب ذلك الذي يشارك فعلاً في قتال قائم بين المسلمين وأعدائهم. وعندئذ فإن القتل الذي يجيزه هو القتل في القتال وبسبب القتال، وليس القتل باعتباره عقوبة لجريمة معينة هي جريمة الردة. ويرى صاحب هذا الرأي أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمنع أن نقع في تناقض حين نقرر قتل المرتد حدًّا، ونقرر في الوقت نفسه حرية العقيدة، التي كفلها الإسلام بقوله تعالى: “لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” (22).

ويتساءل صاحب هذا الرأي: كيف يمكن أن نقبل هذا الحديث على عمومه، الذي يفيد شموله لكل من غيّر دينه، ومن ثم فإن اليهودي الذي يتنصر، أو المسيحي الذي يعتنق الإسلام يدخل تحت حكم الحديث فيجب قتله حدًا؟

والواقع أن الفقهاء لم يقولوا بسريان الحكم الوارد في هذا الحديث على كل من بدَّل دينه، وإنما كما يقول الإمام مالك: “ولم يعن بذلك، فيما نرى والله أعلم، من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام. فمن خرج من الإسلام إلى غيره، وأظهر ذلك فذلك الذي عُني به والله أعلم” (24). وعلة ذلك أن لفظ الدين إذا أُريد به الدين الحق فهو الإسلام، فتبديل الدين يُراد به تبديل الإسلام لا غيره.

ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية وبعض الشافعية. وقد بيّن ابن حزم رأي الظاهرية بقوله فيمن خرج من كفر إلى كفر أنه “لا يترك، بل لا يُقبل منه إلا الإسلام أو السيف” (25). أما الشافعية الذين رأوا قتل من غيّر دينه إلى دين آخر من أهل الكفر، فقد نقل رأيهم الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري، وكذل نقله ابن حزم في المحلى (26).

والحديث على الراجح عند العلماء ليس على عمومه؛ لأن العموم يشمل من ترك دينًا غير الإسلام، إلى دين الإسلام، وليس هذا مرادًا بالحديث باتفاق الجميع. وقد احتج الجمهور لمذهبهم في عدم انطباق نص الحديث على من يغير دينه من غير المسلمين إلى غير الإسلام بأن “الكفر ملة واحدة، فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفر، وكذا لو تهوَّد الوثني. فواضح أن المراد من بدَّل بدين الإسلام دينا غيره؛ لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام، حيث قال تعالى: “إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ” (آل عمران: 19)، وما عداه فهو بزعم المدعي” (27).

ويُورِد الأحناف على الحديث قيدًا آخر يخصصون به عموم لفظه، حيث يرون أن المرتدة لا تقتل، وأن الحديث مقصور على المرتد من الرجال دون من ترتد من النساء. وقد علل الحنفية ذلك بأن المرأة لا تقاتل، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل النساء، والنهي عام، فيجري على عمومه ليشمل المرتدة (28).

فعلة قتل المرتد عند الأحناف أنه قد يقاتل المسلمين مع الكفار أو المشركين فلذلك يقتل، أما المرأة فليست من أهل القتال فلا تقتل. وقد عدّد بعض متأخري الأحناف من يُستثنون من تطبيق الحديث الشريف: “من بدل دينه فاقتلوه”، فجعلوهم أربعة عشر صنفا من المرتدين (29)، ويصح لذلك أن يُقال: إن أصحاب هذا الرأي يخصِّصون عموم هذا الحديث بالأدلة التي يحتجون بها في عدم قتل هذه الأصناف الأربعة عشر من المرتدين.

غير أن تخصيص عموم الحديث، أو تقييد إطلاقه، على النحو المتقدم، سواء ما كان منه موضع اتفاق بين الفقهاء، أو ما كان موضع خلاف بينهم، لا يؤدي – في النظر الصحيح إليه– إلى النتيجة التي قال بها صاحب الرأي السابق الإشارة إليه من أن الإسلام لم يقرر للمرتد عقابا.

ويبدو أن الروح الاعتذارية، التي سيطرت على صاحب هذا الرأي في كتابه كله هي التي قادته إلى هذه النتيجة هنا. ولذلك فإننا نعلن اختلافنا معه في رأيه، ونسلم بما اتفق عليه جمهور فقهاء المسلمين من أن الردة عمل مجرَّم في الشريعة. غير أن الذي يجب أن يتساءل المرء عنه هو أي نوع من العقوبات قرره الإسلام لهذه الجريمة؟ وهل يوجب حديث السول –صلى الله عليه وسلم-: “من بدل دينه فاقتلوه” عقوبة القتل حدًّا للمرتد؟ أم أن المسألة تحتمل أن يكون ثمة وجه آخر للنظر فيها؟

رأي في عقوبة الردة

خلصنا فيما تقدم إلى أن القرآن الكريم لم يحدد للردة عقوبة دنيوية، وإنما توعدت الآيات التي فيها ذكر الردة بعقوبة أُخروية للمرتد. وبينَّا أن الفقهاء يستندون على أحاديث نبوية صحيحة لبيان حكم المرتد، وأنهم يذهبون -بصفة عامة- إلى أن المرتد يُقتل لردته عملاً بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “من بدل دينه فاقتلوه” (رواه الجماعة إلا مسلمًا).

وعلى الرغم من الاتجاه الظاهر في الفقه الإسلامي إلى تضييق نطاق توقيع العقوبات، والتوسع الملحوظ في مختلف المذاهب في إعمال قاعدة درء العقوبات بالشبهات، فإننا نلاحظ أن اتجاها مغايرًا يظهر في شأن جريمة الردة وعقوبتها؛ حيث ثمة توسع في التجريم، يترتب عليه توسع في حالات تقرير وجوب توقيع العقاب (30).

ومع التسليم بتجريم الردة، فإننا نتردد في القطع بأن العقوبة التي قررها لها الإسلام هي عقوبة الإعدام، وأن هذه العقوبة من عقوبات الحدود.

وقد سبق إلى مثل هذا التردد المرحوم الشيخ محمود شلتوت، فقال بعد أن بيّن مستند الفقهاء في تقرير عقوبة الردة، وخلافهم في مدى إعمال الحديث النبوي في قتل المرتد: “وقد يتغير وجه النظر في المسألة إذ لوحظ أن كثيرًا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبُت بحديث الآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحًا للدم، وإنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه في الدين” (31).

إن أقوى ما يستند إليه الفقهاء في إثبات عقوبة القتل حدًا للمرتد هو الأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه”. والسؤال الذي يجب أن نتصدى للإجابة عنه هنا هو: هل الأمر الوارد في هذا الحديث يفيد الوجوب، أو أنه أمر قد أحاطت به قرائن صرفته عن الوجوب إلى غيره؟

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال يجدر بنا أن نبين أن الأصوليين (أي علماء أصول الدين) يختلفون اختلافًا كبيرًا حول موجب الأمر، وما وضعت له صيغته في اللغة. وقد أوصل بعضهم المعاني التي تفيدها صيغة الأمر إلى بضعة وعشرين معنى، وذهب بعضهم إلى التوقف في المراد بالأمر حتى يتبين من القرائن المعنى المراد منه (32). والصحيح من أقوال الأصوليين هو أن صيغة الأمر وضعت للوجوب، وأنها لا تصرف عن الوجوب إلى غيره، إلا إذا حفَّت بها القرائن التي تؤدي إلى ذلك (33).

فإذا تبين هذا، نظرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكره لنسأل أنفسنا: هل نرى أي أنواع القرائن حفّت به؟

ولعل أول ما يرد على الذهن في هذا الشأن سكوت القرآن الكريم عن تقرير عقوبة دنيوية للمرتدين على ما قدمناه. على أن هذا السكوت لا يصلح وحده قرينة لصرف الأمر الوارد في الحديث النبوي عن موجبه ومقتضاه؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنبيه أن يسنَّ لأمته فيما “ليس فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه. فمن قبِل عن رسول الله فبفرض الله قبِلَ” (34).

ولكننا وجدنا في السنن الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يجعلنا نذهب إلى أن الأمر الوارد في الحديث بقتل المرتد ليس على ظاهره، وأن المراد منه إباحة القتل لا إيجابه. ومن ثم تكون عقوبة المرتد عقوبة تعزيرية مفوضة إلى الحاكم: أي القاضي، أو الإمام: أي رئيس الدولة، أو -بعبارة أخرى– مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية، تقرر فيها ما تراه ملائمًا من العقوبات، ولا تثريب عليها إن هي قررت الإعدامَ عقوبةً للمرتد. وهذا -والله أعلم – هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من بدل دينه فيجوز أن يُعاقب بالقتل، لا أنه يجب حتما قتله.

وتتلخص هذه القرائن في الأمور التالية:

 

الأمر الأول: من هذه القرائن التي تصرف الأمر في الحديث عن الوجوب إلى الإباحة، أن الأحاديث التي ورد فيها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل مرتدًّا أو مرتدة أو أمر بأيهما أن يُقتل، كلها لا تصحُّ من حيث السند. ومن ثم فإنه لا يثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاقب على الردة بالقتل (35).

 

الأمر الثاني: ما رواه البخاري ومسلم من أن “أعرابيا بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمد أقلني بيعتي. فأبى ثم جاءه قال: يا محمد أقلني بيعتي؛ فأبى؛ فخرج الأعرابي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها” (36)، وقد ذكر الحافظ ابن حجر، والإمام النووي نقلاً عن القاضي عياض (37) أن الأعرابي كان يطلب من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إقالته من الإسلام (38)، فهي حالة ردة ظاهرة، ومع ذلك لم يعاقب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل ولا أمر بعقابه، بل تركه يخرج من المدينة دون أن يعرض له أحد.

 

الأمر الثالث: ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: “كان رجلاً نصرانيًا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران. فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا. فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض…” الحديث (39). ففي هذا الحديث أن الرجل تنصر بعد أن أسلم وتعلم سورتي البقرة وآل عمران، ومع ذلك فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم على ردته (40).

 

الأمر الرابع: هو ما وردت حكايته في القرآن الكريم عن اليهود الذين كانوا يترددون بين الإسلام والكفر ليفتنوا المؤمنين عن دينهم ويردوهم عن الإسلام، قال تعالى: “وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ” (آل عمران: 72). وقد كانت هذه الردة الجماعية في المدينة والدولة الإسلامية قائمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاكمها، ومع ذلك لم يُعاقب هؤلاء المرتدين الذين يرمون، بنص القرآن الكريم، إلى فتنة المؤمنين في دينهم وصدهم عنه (41).

وليس من اليسير علينا أن نسلم مع وجود هذه الوقائع المتعددة للردة ومع عدم عقاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- للمرتدين في أي منها، بأن عقوبة المرتد هي القتل حدًّا؛ إذ من خصائص الحدود -كما قدمنا– وجوب تطبيقها كلما ثبت ارتكاب الجريمة الموجبة لها.

وإذ كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه” حديثا صحيحًا من حيث السند، فإننا نقول: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بهذا الحديث -والله أعلم– أن يبيح لأمته قتل المرتد تعزيرا (42).

ويؤيد ما ذهبنا إليه عدد من الآثار المروية، والآراء الفقهية التي تذكر عقوبات أخرى للمرتدين غير عقوبة القتل. فمن هذه الآثار ما رواه عبد الرازق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: “بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي الله عنه، فسألني عمر، وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال فأخذتُ في حديث آخر لأشغله عنهم، فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل؟ فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء. قال: قلت: يا أمير المؤمنين وما كنت صانعًا بهم لو أخذتهم؟ قال: كنت عارضًا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن” (43).

ومن الآثار المروي عن عمر بن عبد العزيز “أن قوما أسلموا ثم لم يمكثوا إلا قليلاً حتى ارتدوا، فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر: أن رد عليهم الجزية ودعهم” (44).

وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه يسأله في رجل أسلم ثم ارتد، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: “أن سله عن شرائع الإسلام، فإن كان قد عرفها فأعرض عليه الإسلام، فإن أبى فاضرب عنقه، وإن كان لا يعرفها فغلظ الجزية ودعه” (45).

ومن آراء التابعين رأي إبراهيم النخعي في المرتد أنه يستتاب أبدًا، وقد رواه عنه سفيان الثوري وقال: “هذا الذي نأخذ به” (46).

وفي معرض رده على قول من ذهب إلى قتل المرتد وإن أعلن توبته، يقرر الباجي، وهو من أعلام المالكية، أن الردة “معصية لم يتعلق بها حد ولا حق لمخلوق كسائر المعاصي” (47)، وكل معصية ليس فيها حد ولا حق لمخلوق فهي مما يجيز العقوبة تعزيزًا بلا خلاف.

وإذا لم يكن في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن المرتدين يحبسون، كما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا أن يُفرَّق بين من عرف شرائع الإسلام ومن لم يعرفها كما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز، ولا أن يعودوا إلى دفع الجزية ويتركوا على دينهم الذي ارتدوا إليه كما أمر به عمر بن عبد العزيز أيضًا، فإننا نقول: إن ذلك لا يكون إلا وقد فهم أصحاب هذه الآراء المتقدمة أن العقوبة الواردة في الحديث النبوي الشريف، إنما هي عقوبة تعزيرية وليست عقوبة حد.

وحاصل ما تقدم أن عقوبة الردة عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية، تقرر بشأنها ما تراه ملائما من أنواع العقاب ومقاديره. ويجوز أن تكون العقوبة التي تقررها الدولة الإسلامية للردة هي الإعدام. وبذلك نجمع بين الآثار الواردة عن الصحابة، والتي ثبت في بعضها حكم بعضهم بقتل المرتد، وفي بضعها الآخر عدم قتله. وعلى ذلك أيضًا نحمل رأي إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في أن المرتد يستتاب أبدًا ولا يُقتَل (48).

وعلى الرغم من مخالفة ما انتهينا إليه لما ذهب إليه جمهور الفقهاء إذ رأينا جواز قتل المرتد عقابًا على الردة ورأوا وجوب كون العقوبة قتله، فإن ما قدمناه من أدلة يشهد -في نظرنا– له. فإن يك صوابا فالحمد لله، وإن يك خطأ فمني وأستغفر الله (49).

راجع بقية وجهات النظر:


إحالات مرجعية:

(1) جمع عددا من تعريفات الردة في مختلف المذاهب الدكتور نعمان السامرائي في رسالته للماجستير عن أحكام المرتد (قدمت لجامعة بغداد)، بيروت 1968 ص 43-46.

(2) انظر مثلاً: بدائع الصنائع للكاساني، جـ 7 ص 33 وما بعدها، وعبد القادر عودة جـ 1 ص 661-662 ومما كتبه المستشرقون انظر:

*** Couson, N.J. A History of islamic Law, Edinburgh, 1971p. 124, Zwemre, S.M., The Law of Apostasy in isalm London, 1924.

(3) انظر في تفصيل ذلك: كتابنا في النظام السياسي للدولة الإسلامية،القاهرة 1978 (ط ثانية) المكتب المصري الحديث ص 31-41 وقد أوردناهناك النص الكامل للوثيقة وعلقنا على أهم أحكامها.

(4) رواه البخاري ومسلم، انظر اللؤلؤ والمرجان لمحمد فؤاد عبد الباقي جـ2 ص 192-193. وقد جمع بين ألفاظ رواياته الواردة في مختلف كتب الحديث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على “الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام” للإمام القرافي ص 87-89 (ط حلب 1967) وفي فتح الباري بشرح صحيح البخاري يقول ابن حجر “وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر” جـ 12 ص 273 (ط السلفيةن مصورة عن طبعة المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي).

(5) ابن حزم المحلي جـ11 ص 195، وقد قال أستاذنا الشيخ محمد شلبي في تعليقاته على الطبعة الأولى إننا لا نكره المرتد على الرجوع في الإسلام حتى يتعارض مع قوله تعالى: “لا إكراه في الدين” وإنما نترك له فرصة الرجوع باختياره دون إكراه، فإن لم يرجع يقتل لأنه فتنة وفتح باب للكافرين للطعن في الإسلام، وتشكيك المسلمين فالمرتد حرب على الإسلام وإن لم يرفع السيف في وجه المسلمين.

(6) السيوطي معترك الأقران في إعجاز القرآن ص 123 ط القاهرة 1969.

(7) المرجع السابق ص 124.

(8) الرسالة للإمام الشافعي ص 106.

(9) الفخر الرازي المحصول جـ1 ق3 ص519 وما بعدها ط جامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية بالرياض، 1399هـ بتحقيق الدكتور طه جابر العلواني.

(10) الرسالة للإمام الشافعي ص 107،108.

(11) انظر تفصيل تلك الردود ومناقشتها في الحصول المرجع السابق ص 520-530 وإجمالها في الأحكام للآمدي، جـ 3 ص153-159 طبعة الشيخ عبد الرازق عفيفي بتعليقاته عليها وأيضا في أصول الفقه الإسلامي لأستاذنا الشيخ محمد شلبي ص 547-552.

(12) معترك الأقران ص 118.

(13) انظر في تقرير ذلك وتفصيله كتابنا في النظام السياسي للدولة الإسلامية ص 127-132.

(14) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر، جـ12 ص 241 حيث يقول إن بعضهم كان من عكل وبعضهم كان من عرينة، وأن ذلك ثبت في كثير من الطرق، ولذلك يشير بعض المحدثين والفقهاء إلى هذا الحديث بحديث العرنيين.

وقد جمعنا بين الاسمين (عكل وعرينة) لأن ذلك أكثر مطابقة للواقع حيث كان المحاربون من القبيلتين معًا.

(15) صحيح مسلم بشرح النووي، جـ11 ص 155، وصحيح البخاري بشرح ابن حجر (فتح الباري) جـ12 ص 230.

(16) الإمام مسلم، الصحيح، جـ11 ص 153 ولم يعلق النووي في شرحه على هذا العنوان.

(17) الإمام البخاري، الصحيح بشرح ابن حجر، جـ12 ص 109. وقد علق ابن حجر على إيراد هذا العنوان على هذا النحو، وانتقد إدخال المحاربين مع المرتدين (ص110).

(18) Zwemre. The Law of Apostasy in Islam, op. cit, p. 39-40: Goldziher, Muslim Studies. London, 1967, p. 16.

(19) الصارم المسلول على شاتم الرسول، ط الهند 1322هـ، ص 322. وفي مثل هذا الرأي: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، جـ3 ص 78 (القاهرة 379هـ) والطبري: التفسير، جـ6 ص 132-146 (ط القاهرة 1326هـ).

(20) انظر الصارم المسلول لابن تيمية، ص 315. وسنن أبي داود، جـ 4 ص 181 (ط القاهرة بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد).

(21) ابن تيمية، المرجع السابق، ص 316.

(22) البخاري بشرح ابن حجر (فتح الباري)، جـ12 ص 267، وسنن أبي داود، جـ4 ص 180، والإمام مالك: الموطأ، ص 458 (من طبعة كتاب الشعب بالقاهرة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) بلفظ “من غير دينه فاضربوا عنقه” والحديث مرسل عند مالك.

(23) Muhammad Ali, The Religion of Islam. Pakistan, 1971, pp. 486-493. (Cairo ED. 1967. pp. 591 et seq.)

(24) الموطأ، ص 459.

(25) المحلى، جـ11 ص 194.

(26) فتح الباري، جـ12 ص 272، والمحلى، الموضع السابق.

(27) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الموضع السابق.

(28) المبسوط للسرخسي، جـ9 ص108-110.

(29) الحصكفي، شرح الدر المختار، جـ1 ص 483.

يطلق الغربيون على الباحثين الذين يحاولون عرض أحكام الإسلام بطريقة لا هدف لها إلا إرضاء الشعور الغربي –أو ذلك هدفها الأساسي- لفظ Apologist وعلى طريقتهم في البحث Apologetic.

(30) انظر مثلاًك الحصكفي، شرح الدر المختار، جـ1 ص 480-483. وحاشية الدسوقي على مختصر خليل، جـ4 ص 304-316.

(31) المرحوم الشيخ محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، القاهرة 1964، ص 301. وقد ذهب الأستاذ الدكتور علي راشد (القانون الجنائي السابق، ص 72) إلى أن عقوبة الردة لا تنطبق على من ولد من أبوين مسلمين حيث إن الارتداد لا يصدق –عنده- إلا على من “اختار” الإسلام دينًا، لا من كان الإسلام هو ميراث آبائه وأجداده. ولسنا نوافق على هذا الرأي –على الرغم من وجاهة منطقه- لأسباب كثيرة ليس هنا محل تفصيلها.

(32) انظر: البيضاوي منهاج الوصول إلى علم الأصول (القاهرة 1326هـ) ص 37-38، والنسفي: منار الأنوار (الأستانة 1315هـ) ص 24-29. وأستاذنا الشيخ محمد مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي، جـ1 ص 376-387.

(33) أستاذنا محمد مصطفى شلبي، المصدر السابق ص 379.

(34) الإمام الشافعي، الرسالة ص 22، وما بين القوسين اقتباس من كلام الشافعي رحمه الله.

(35) أورد هذه الأحاديث الشوكاني في نيل الأوطار، وبين ضعف إسنادها جميعًا. انظر: نيل الأوطار، جـ7 ص 217 (ط القاهرة بدون تاريخ).

(36) البخاري بشرح ابن حجر، جـ4 ص 96، وما بعدها، ومسلم بشرح النووي، جـ9 ص 455 وما بعدها. واللفظ الذي أوردناه هو لفظ مسلم. وعند البخاري “.. فبايعه على الإسلام”، وكذلك هو في الموطأ. وقد قال الحافظ ابن حجر إنه لم يقف على اسم الأعرابي، ونقل عن الزمخشري أنه قيس بن حازم، واستشكل بأنه تابعي كبير مشهور، وقال لعله قيس بن حازم آخر (انظر ص 97 من فتح الباري جـ4).

(37) انظر ترجمته مختصرة في الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، وللحجوي جـ4 ص 57-58.

(38) فتح الباري، وشرح النووي علي مسلم، كلاهما في الموضع السابق.

(39) البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، جـ4 ص 246 (ط كتاب الشعب بالقاهرة)، وفي رواية لمسلم أنه فر من المدينة إلى قرمه النصارى.

(40) يرى أستاذنا الشيخ محمد مصطفى شلبي في تعليقاته على الطبعة الأولى أن عدم قتل المرتدين في زمنه صلى الله عليه وسلم قد يرد احتجاجنا به بأن ذلك كان سدًا للذريعة المتمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم “أخشى أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه”. وقد يجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك المقالة في المنافقين لا في المرتدين ردة صريحة. والردة جريمة كسائر الجرائم. وقد عاقب رسول الله عليها بما في ذلك ما استوجب منها القتل مع أن مرتكبيها لم يخرجوا عن الإسلام –مثل ماعز والغامدية وغيرهما- ولم تقف تلك الذريعة حائلاً دون العقاب، فأي فرق بين الأمرين؟ ولذلك أولنا الأمر بقتل المرتد على أنه للإباحة والله أعلم.

(41) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، جـ1 ص 373 (ط القاهرة بدون تاريخ) حيث ورد في تفسير هذه الآية مثل هذا المعنى.

(42) يرجح أستاذنا الشيخ شلبي أن الحديث يتضمن أمرًا موجهًا إلى الصحابة بقتل المرتد لانتفاء الذريعة المذكورة في تعليقه السابق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى أن العبارة تفيد توجيه الصحابة إلى ألا يفهموا من عدم قتل المرتد في زمنه عدم استحقاقه القتل.

(43) عبد الرزاق الصنعاني، المصنف. جـ1 ص 165-166. وقد رواه ابن حزم بسند آخر وصححه، انظر المحلي جـ11 ص 1919 و193. وقد يصح أن يكون مراد عمر من ذلك سجنهم إلى أن يتوبوا.

(44) المصنف، جـ10 ص 171.

(45) المرجع السابق.

(46) المصنف، جـ10 ص 166. ويرى أستاذنا أن الآثار المتقدمة كلها تفيد عدم تحقق شرط “تبديل الدين” الموجب للقتل في حق من لم يعرف شرائع الإسلام. فإذا صح ذلك فهذا شرط يخصص عموم الحديث، وإن كنت لم أر من الفقهاء من قال به ولكنه –في ظني- مما يقتضيه. وتبقى مسألة الأمر في الحديث أهو للوجوب أو لغيره محل بحث.

(47) الباجي، المنتقى شرح الموطأ، جـ 5 ص 282 (ط القاهرة 1332هـ). ومعنى عدم تعلق الجد أو الحق بها أي بعد توبة صاحبها، لأن الباجي يرى قتل المرتد حدًا.

(48) انظر في الآراء المختلفة المروية عن الصحابة والتابعين: المحلى لابن حزم، جـ11 ص 189 وما بعدها، والمصنف لعبد الرازق الصنعاني، جـ10 ص 164 وما بعدها.

(49) من المأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن أمر ليس فيه نص قال: “أقول فيه برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان”.

الكاتب arabic_user

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى